تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (وكراء دابة إلى شهر، إن لم ينقد) أي: وهكذا يجوز أن يكري (¬1) الدابة إلى شهر، ما لم ينقد الأجرة، وقاله في المدونة (¬2)، وقال غيره لا يجوز.

قوله: (والرضا بغير المعينة الهالكة إن لم ينقد، أو نقد واضطر) يشير إلى قول مالك وإذا هلكت الدابة المعينة ببعض الطريق، فلا ينبغي أن يعطيه دابة أخرى يركبها بقية سفرة إلا أن يصيبه ذلك بفلاة من الأرض، أو بموضع لا يجد فيه كراء، فلا بأس به للضرورة إلى (¬3) موضع مستعتب فقط.

qوفعل المستأجر عليه، ودونه، وحمل برؤيته، أو كيله، أو وزنه، أو عدده، إن لم يتفاوت، وإقالة بزيادة قبل النقد وبعده، إن لم يغب عليه، وإلا فلا، إلا الزيادة من المكتري فقط، إن اقتضى، أو بعد سير كثير، واشتراط هدية مكة إن عرف، وعقبة الأجير، لا حمل من مرض منهم، ولا اشتراط إن ماتت معينة أتاه بغيرها، كدواب لرجال، أو لأمكنة، أو لم يكن العرف نقد معين وإن نقد، أو بدنانير عينت، إلا بشرط الخلف، أو ليحمل عليها ما شاء، أؤ لمكان شاء، أو ليشيع رجلا، أو بمثل كراء الناس، أو إن وصلت في كذا فبكذا، أو لينتقل لبلد وإن ساوت، إلا بإذنه، كإردافه خلفك، أو حمل معك، والكراء لك، إن لم تحمل زنة كالسفينة.

zقوله: (وفعل المستأجر عليه ودونه) أي: وجاز للمستأجر أن يفعل المستأجر عليه بعينه، أو ما هو مساو له، أو دونه وهو واضح، ولا يفعل ما هو أضر منه.

قوله: (وحمل برؤيته، أو كيله، أو وزنه، أو عدده إن لم يتفاوت) هذا مما لا خلاف (¬4) فيه، وهو جواز كراء الدابة ليحمل عليها حملا إما برؤيته وإن لم يوزن أو يكل أو يعد، أو بكيله، أو بوزنه، أو بعدده، ولما كانت المعدودات تتفاوت بالخفة والثقل، قيد ذلك بقوله: (إن لم يتفاوت).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٥٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ٥٨٧