تخطَّ إلى المحتوى

AUTO فصل [في أحكام كراء الدواب]

qفصل وكراء الدابة كذلك، وجاز على أن عليك علفها أو طعام ربها، أو عليه طعامك، أو ليركبها في حوائجه، أو ليطحن بها شهرا، أو ليحمل على دوابه مائة، وان لم يسم ما لكل. وعلى حمل آدمي لم يره، ولم يلزمه الفادح، بخلاف ولد ولدته، وبيعها، واستثناء ركوبها الثلاث، لا جمعة، وكره المتوسط، وكراء دابة شهرا إن لم ينقد، والرضا بغير المعينة الهالكة إن لم ينقد، أو نقد واضطر.

zقوله: (وكراء الدابة كذلك) أي: فيشترط في صحتها عاقد وأجرة كالبيع، ويحتمل أن يريد ما هو أعم من ذلك، وأن الذي يجوز هناك يجوز هنا، وما يمتنع هناك (¬1) يمتنع هنا، وأن الكراء لازم لهما بالعقد كالإجارة ... إلى غير ذلك.

قوله: (وجاز على أن عليك علفها أو طعام ربها، أو عليه طعامك) هذا كقوله في المدونة: ولا بأس أن تكتري إبلا من رجل على أن عليك علفها، أو طعام ربها، أو على أن عليه هو طعامك ذاهبا وراجعا، وذلك جائز وإن لم يوصف (¬2)، وذلك معروف (¬3).

قوله: (أو ليركبها في حوائجه) قال في المدونة: ومن اكترى دابة ليركبها في حوائجه شهرا، فإن كان على ما يركب الناس الدواب، جاز (¬4). وهكذا يجب أن يقيد كلام الشيخ بما قال، وأن ركوب الناس إن لم يكن معروفا عند المتكاريين، لم يجز.

قوله: (أو ليطحن بها شهرا) أي: وكذا يجوز أن يكري منه دابة ليطحن عليها الحنطة شهرا بعينه، وقاله في المدونة وزاد: وإن لم يذكر كم يطحن كل شهر (¬5)، ثم قال: وإن لم يذكر (¬6)؛ لأن وجه طحين الناس معروف (¬7).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٥٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.