تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# أو زيت المعصر (¬1). قال: وإن كان يجتمع في بلد، زيوت بلدان (¬2)، ذكر من أي بلد يأخذ.

قوله: (وحمل في الجيد والرديء على الغالب، وإلا فالوسط) أي فإن اشترط جيدا أو رديئا حمل على الغالب من ذلك إن كان، فإن لم يكن شيء من ذلك غالبا قضي بالوسط منه وإليه أشار بقوله: (وإلا فالوسط) (¬3). وقال الباجي: يحمل على ما يقع عليه اسم الجيد (¬4).

قوله: (وكونه دينا) هذا أيضا من شروط السلم وهو كون المسلم فيه دينا في ذمة المسلم إليه احترازا من بيع معين يتأخر قبضه.

قوله: (ووجوده عند حلوله) هذا أيضا من شروط السلم وهو كون المسلم فيه موجودا عند حلول السلم.

قوله: (وإن انقطع قبله) أي وإن كان المسلم فيه ينقطع قبل أجل السلم، ثم يوجد عند حلوله لم يضر ذلك.

قوله: (لا نسل حيوان عين) هكذا قال في المدونة (¬5). ابن يونس: لأن هذا من بيع الأجنة (¬6). وإنما يكون المسلم في الحيوان مضمونا لا في حيوان بعينه ولا نسله، ولأنه يشترط في المسلم فيه أن يكون مقدورا على تحصيله عند حلول الأجل، وفي نسل الحيوان المعين قد يتعذر ذلك، ولهذا إذا كثر ذلك جاز وإليه أشار بقوله: (وقل) أي وإن كثر جاز.

قوله: (أو حائط) أي: معين فلا يسلم في ثمره إلا مع الشروط التي يذكرها وقد أشار إليها بقوله: (وشرط، إن سمي سلما لا بيعا إزهاؤه، وسعة الحائط وكيفية قبضه (¬7)،

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ٥٧