قوله: (ولا يلزم دفعه بغير محله ولو خف حمله) أي: ولا يلزم المسلم إليه أن يدفع المسلم فيه بغير (¬1) موضعه، ويأخذ أجرة حمله (¬2) ولو خف حمله، ونص عليه في الموازية وغيرها.
AUTO فصل [في أحكام القراض]
qفصل يجوز قرض ما يسلم فيه فقط، إلا جارية تحل للمستقرض. وردت، إلا أن تفوت بمفوت البيع الفاسد، فالقيمة، كفاسده. وحرم هديته إن لم يتقدم مثلها، أو يحدث موجب كرب القراض وعامله، ولو بعد شغل المال على الأرجح، وذي الجاه والقاضي، ومبايعته مسامحة، أو جر منفعة: كشرط العفن بسالم، ودقيق أو كعك ببلد، أو خبز فرن بملة، أو عين عظم حملها كسفتجة إلا أن يعم الخوف، وكعين كرهت إقامتها إلا أن يقوم دليل على أن القصد نفع المقترض فقط في الجميع، كفدان مستحصد، خفت مؤنته عليه، يحصده ويدرسه، ويرد مكيلته وملك، ولم يلزم رده إلا بشرط أو عادة، كأخذه بغير محله إلا العين.
z(يجوز قرض ما يسلم فيه) ابن شاس: وكل ما يجوز أن يثبت في الذمة سلما يجوز قرضه (¬3)، وهو معنى قوله: (ما يسلم فيه) يريد كالعروض، والحيوان، ونحوهما وأشار بقوله: (فقط) إلى أن كل ما لا يجوز أن يسلم فيه كالدور والأرضين وتراب المعادن وتراب الصواغين والجواهر النفيسة، والجزاف إلا ما قال (¬4) ونحو ذلك لا يجوز قرضه، ولما كان كلامه شاملا للجواري وغيرهن؛ لأن السلم فيهن جائز أخرجهن بقوله: (إلا جارية) وإنما (¬5) منع قرضهن لأنه مؤد (¬6) إلى عارية الفروج وخصص ابن عبد الحكم