تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# لكنه إن كان الثمن يختلف بذلك، وقيده سند بالعريات (¬1).

قوله: (والثوب) أي: يبين اللون فيه أيضا، يريد مع الجودة والرداءة والنوع، وهو كونه من قطن، أو كتان، أو صوف رقيقا أو غليظا أو متوسطا صفيقا أو خفيفا ويذكر البلد.

قوله: (والعسل، ومرعاه) أي: وكذا يبين في العسل النوع من كونه مصريا أو مغربيا والجودة والدناءة واللون. ويذكر مرعى نحله فإنه به يختلف ثمنه.

قوله: (وفي الثمر، والحوت، والناحية، والقدر) يريد ومع (¬2) الأوصاف السابقة أي ويذكر (¬3) في السلم في الثمر والحيتان: الناحية التي يجلب منها (¬4) ويؤخذ منها، والقدر الذي يأخذه فقوله: (وفي الثمر والحوت) معطوفان على قوله: (ويبين في الحيوان). وقوله: (والناحية) معطوف (¬5) على قوله: (كالنوع). قال في المدونة: والسلم في الحوت الطري (¬6) جائز إذا سمى جنسا من الحوت الطري (¬7)، وشرط (¬8) ضربا معلوما صفته، وطوله، وناحيته إذا أسلم فيه قدرا أو وزنا (¬9). قال: والتمر (¬10) كله نوع واحد لكن لا يجوز السلم فيه حتى يسمى الجنس برنيا أو صيحانيا (¬11).

قوله: (وفي البر وجدته (¬12)) أي: ويبين في الحنطة مع ما تقدم قدمه وجدته وغير ذلك من الأوصاف التي تختلف بها القيمة في العادة وظاهر ما نقله ابن يونس عن أبي

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ٥٣