# لكنه إن كان الثمن يختلف بذلك، وقيده سند بالعريات (¬1).
قوله: (والثوب) أي: يبين اللون فيه أيضا، يريد مع الجودة والرداءة والنوع، وهو كونه من قطن، أو كتان، أو صوف رقيقا أو غليظا أو متوسطا صفيقا أو خفيفا ويذكر البلد.
قوله: (والعسل، ومرعاه) أي: وكذا يبين في العسل النوع من كونه مصريا أو مغربيا والجودة والدناءة واللون. ويذكر مرعى نحله فإنه به يختلف ثمنه.
قوله: (وفي الثمر، والحوت، والناحية، والقدر) يريد ومع (¬2) الأوصاف السابقة أي ويذكر (¬3) في السلم في الثمر والحيتان: الناحية التي يجلب منها (¬4) ويؤخذ منها، والقدر الذي يأخذه فقوله: (وفي الثمر والحوت) معطوفان على قوله: (ويبين في الحيوان). وقوله: (والناحية) معطوف (¬5) على قوله: (كالنوع). قال في المدونة: والسلم في الحوت الطري (¬6) جائز إذا سمى جنسا من الحوت الطري (¬7)، وشرط (¬8) ضربا معلوما صفته، وطوله، وناحيته إذا أسلم فيه قدرا أو وزنا (¬9). قال: والتمر (¬10) كله نوع واحد لكن لا يجوز السلم فيه حتى يسمى الجنس برنيا أو صيحانيا (¬11).
قوله: (وفي البر وجدته (¬12)) أي: ويبين في الحنطة مع ما تقدم قدمه وجدته وغير ذلك من الأوصاف التي تختلف بها القيمة في العادة وظاهر ما نقله ابن يونس عن أبي