# السلم أيضا أن تبين فيه الصفة (¬1) التي تختلف بها قيمة المسلم فيه اختلافا يتغابن (¬2) الناس (¬3) بمثله في العادة في مثل تلك السلعة، فرب صفة تعتبر (¬4) في نوع دون غيره (¬5) وفي بلد دون غيره.
قوله: (كالنوع، والجودة، والرداءة، وبينهما) أي فيبين النوع والجودة والرداءة، وما بينهما أي يبين (¬6) ما بين الجودة والرداءة.
qواللون في الحيوان والثوب، والعسل، ومرعاه، وفي الثمر، والحوت، والناحية، والقدر وفي البر، وجدته وملئه؛ وإن اختلف الثمن بهما وسمراء، ومحمولة ببلدهما به، ولو بالحمل، بخلاف مصر فالمحمولة، أو الشام فالسمراء، ونفي الغلث. وفي الحيوان وسنه، والذكورة والسمن، وضديهما، وفي اللحم، وخصيا، وراعيا، أو معلوفا، لا من كجنب، وفي الرقيق، والقد، والبكارة، واللون.
zقوله: (واللون في الحيوان) أي ويبين اللون في الحيوان يريد: مع ذكر النوع، والجودة، والرداءة ولهذا قال بعضهم: يذكر فيه سبعة أوصاف. الأول: النوع إما حقيقة كالإنسان والفرس والبعير ونحو ذلك، أو الصنف كالرومي والزنجي والتركي ونحو ذلك، ولا بد من ذى الأمرين. والثاني: الجودة والرداءة. الثالث: اللون، وهو معتبر في الرقيق، والخيل، والإبل، وذكر سند: أنه لا يعتبر عندنا في غير الرقيق. ولعله اعتمد على المازري وأنه لم يذكر اللون في غيره. الشيخ: فليس بظاهر فإن الثمن يختلف فيه (¬7). الرابع: السن وهو مطلوب في الجميع. الخامس: الذكورة والأنوثة وهما معتبران في جميع الحيوان لاختلاف الثمن بهما. السادس: القد ويختص بالرقيق فلا بد من ذكر القصر والطول والتوسط. السابع: الثيوبة والبكارة في الأنثى من الرقيق ذكره المازري