تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# بكر بن عبد الرحمن أنه لا (¬1) يراعى جدته من قدمه.

قوله: (وملئه) هكذا قال غير واحد (¬2) أنه يذكر في القمح ممتلئه من ضامره نظرا إلى أن الضامر (¬3) يقل ريعه.

قوله: (وإن اختلف الثمن بهما) أي بالجودة والامتلاء وما قابلهما.

قوله: (وسمراء, ومحمولة ببلدهما به) يعني ويزيد أيضا في القمح كونه من السمراء أو من المحمولة في البلد الذي يجتمعان فيه إن اختلف بهما الثمن وقاله في المدونة قال فيها: وإن لم يسم (¬4) جنسا فالسلم فاسد حتى يسمي سمواء من محمولة (¬5). ابن يونس: قال ابن حبيب: وهذا في مثل بلد يحمل إليه البر (¬6)، وأما بلد ينبت فيه أسمر أو أبيض (¬7) فيجزئه وإن لم يذكر ذلك، ويذكر جيدا نقيا وسطا (¬8) أو مغلوثا وسطا. قال: ولا وجه له، وسواء نبت فيه أو حمل إليه لا بد من ذكرهما إذا كانا مختلفين، وإليه أشار بقوله: (ولو بالحمل).

قوله: (بخلاف مصر فالمحمولة، أو الشام فالسمراء) أي فإن أسلم في مصر ولم يذكر سمراء من محمولة قضى بالمحمولة. وإن كان بالشام قضى بالسمراء، وقاله ابن القاسم في المدونة، وعن مالك: إن لم يذكر بمصر (¬9) سمراء من محمولة لم يجز، وقاله ابن عبد الحكم، ابن المواز: وهو أحب إلينا، وقال أصبغ: ذلك جائز، لأن جل قمح مصر البيضاء إلا ما أصابته منه عاهة (¬10).

قوله: (ونفي الغلث) هو بالنون والفاء، وتعريف الغلث بآلة التعريف أي فإن لم

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ٥٤