تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (وفسد (¬1) بمجهول) أي فإن شرط القبض بمكيال مجهول فسد العقد يريد ويفسخ (¬2) على المشهور. وقال أشهب: يكره ذلك في الطعام ابتداء، وإن نزل فلا يفسخ عنده (¬3)، وخفف في المدونة شراء العلف والتبن بمكيال لا يعرفان نسبته للضرورة (¬4).

قوله: (وإن نسبه ألغي) أي كما إذا قال كل عشرة به أردب، أي ونحو (¬5) ذلك، فإن المكيال المجهول يلغى ويصير المعتبر نسبته من المكيال المعتاد.

قوله: (وجاز بذراع رجل معين كويبة وحفنة) أي وجاز السلم بذراع رجل معين إذا أراه الذراع وكذا الويبة و (¬6) الحفنة وهذا كقوله في المدونة: ومن أسلم في ثياب موصوفة بذراع رجل بعينه إلى أجل جاز ذلك إذا أراه الذراع (¬7)، وليأخذا قياس ذراعه عندهما كما جاز شراء ويبة وحفنة (¬8) بدرهم (¬9) إن أراه الحفنة لأنها تختلف، وفي الموازية يجوز وإن لم يره الذراع (¬10)، وقيل: إن نصب القاضي ذراعا للناس معينا لم يجز اشتراط ذراع رجل معين (¬11). وإلا جاز ولا يجوز بذراع وسط ولا بذراع مطلق ويحملان على الوسط واختلف إذا كثرت الويبات. والحفنات هل يجوز كالويبة، والحفنة أو يمنع؟ وإليه ذهب الأكثر ونص عليه سحنون وإلى هذا أشار بقوله: (وفي الويبات والحفنات قولان).

قوله: (وأن تبين صفاته (¬12) التي تختلف بها القيمة، في السلم عادة) أي ومن شروط

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ٥١