# الأخضر (¬1) لا ينقطع، فيجوز اشتراط أخذه (¬2) في أي إبان شاء (¬3). بعض الشيوخ وصفة المسلم (¬4) فيه أن يقاس ذلك بحبل فيقال: أسلم (¬5) إليه فيما يسع هذا الحبل (¬6) ثم يوضع عند أمين إلى الأجل. قال (¬7) في المدونة: ولا يجوز (¬8) في شيء من ذلك اشتراط فدادين معروفة بصفة بطول وعرض، وجودة، ورداءة لأنه يختلف ولا يحاط بصفة (¬9)؛ وإليه أشار بقوله: (لا بفدان) (¬10). الباجي: وجوز ذلك أشهب (¬11).
قوله: (أو بتحر) أي وهكذا يجوز السلم ويضبط بالتحري أي فيما يجوز فيه ذلك. الباجي (¬12): وإن اشترط في اللحم تحريا معروفا جاز إذا كان لذلك قدر قد عرفوه (¬13)، لأن اللحم يجوز بيع بعضه ببعض، تحريا واختلف في صفة ضبطه فقال ابن أبي زيد: إنما يجوز فيما قل (¬14)، وصفته أن يقول: أسلمك في لحم يكون قدره عشرة أرطال مثلا، وكذلك الخبز، وحكى ابن يونس (¬15) نحوه. وقال ابن زرب، صفته أن يعرض عليه قدرا ما فيقول: مثل هذا في كل يوم، ويشهدون على المثل، ولا يجوز على شيء يتحراه، وإلى هذا وما قبله أشار بقوله: (وهل بقدر كذا أو يأتي به ويقول كنحوه؟ تأويلان).