تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (لا في اليوم) أي فلا يفسده إذا شرط قبضه فيه لخفة الأمر فيه.

قوله: (وأن يضبط بعادة من كيل، أو وزن، أو عدد) أي ومن شروط السلم أيضا أن يضبط المسلم فيه بعادة أهله فيه، من كيل كالحنطة عندنا بمصر، أو وزن كالفاكهة، أو عدد كالرمان والبيض وقد نبه بقوله (¬1): (كالرمان، وقيس (¬2) بخيط (¬3)، والبيض) على ما يباع عددا، وقد قال ابن القاسم عن مالك في الرمان والسفرجل يباع عددا (¬4). ابن القاسم: وإن كان الكيل فيهما معروفا جاز (¬5). أبو الحسن الصغير: وتقاس الرمانة بخيط ويضعانه عند أمين، وفي المدونة أن البيض يسلم فيه عددا (¬6) كما قال هنا.

قوله: (أو بحمل أو جرزة (¬7) في كقصيل) يريد أن ضبط ذلك أيضا يجوز أن (¬8) يكون بالأحمال والجرز (¬9) وهي القبض، ومثلها الحزم، وذلك في القصيل والبقول (¬10) والقرط والقضب (¬11).

قال في المدونة: ولا بأس بالسلم في القصيل والبقول (¬12) إذا شرط حزما أو جرزا (¬13) أو أحمالا معلومة (¬14) وأسلم في ذلك في إبانه، أو قبل إبانه ولا يشترط أخذه إلا (¬15) في إبانه وكذلك (¬16) القصب الأخضر والقرط الأخضر إلا أن يكون القصب

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ٤٩