تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# أيضا في الموازية جواز ذلك إلى اليومين ولابن عبد الحكم إلى يوم. أصبغ: إن وقع إلى يومين لم يفسخ، واختاره ابن حبيب، وقال محمد: فسخه أحب إلي، وهو ظاهر المدونة عند ابن رشد (¬1). المتيطي: وروى أبو تمام عن مالك إجازة السلم الحال. وخرجه بعض الأشياخ من مسائل، واعلم (¬2) أن قول الشيخ هنا (زائد على نصف شهر)، لا يوافق شيئا من هذه الأقوال.

قوله: (كالنيروز، والحصاد والدراس وقدوم الحاج واعتبر ميقات معظمه) يعني أن الأجل في السلم لا يشترط فيه التقييد بالأيام خاصة (¬3) بل بها وبما هو معلوم من غيرها كالحصاد والدراس، وقدوم الحاج (¬4) لأنه وقت يعرف بالعادة لا يتفاوت، وأما النيروز فهو داخل في ضرب الأجل بالأيام، وإذا قلنا يجوز كونه إلى الحصاد وما ذكر معه، فإن المعتبر في ذلك ميقات معظمه. يريد: سواء كان في تلك الأيام حصاد أم لا، وكل ذلك في الحقيقة يرجع إلى التوقيت (¬5) بالزمان.

qإلا أن يقبض ببلد كيومين، إن خرج حينئذ ببر أو بغير ريح، والأشهر بالأهلة، وتمم المنكسر من الرابع، وإلى ربيع حل بأوله وفسد فيه على المقول، لا في اليوم، وأن يضبط بعادة من كيل, أو وزن، أو عدد، كالرمان، وقيس بخيط، والبيض أو بحمل أو جرزة في كقصيل لا بفدان، أو بتحر وهل بقدر كذا؟ أو يأتي به ويقول كنحوه؟ تأويلان. وفسد بمجهول، وإن نسبه ألغي. وجاز بذراع رجل معين كويبة وحفنة، وفي الويبات والحفنات قولان. وأن تبين صفاته التي تختلف بها القيمة في السلم عادة، كالنوع، والجودة، والرداءة، وبينهما.

zقوله: (إلا أن يقبض ببلد كيومين) هذا مخرج من قوله: وأن يؤجل بمعلوم أي إلا أن يشترط قبض المسلم فيه ببلد غير البلد الذي عقد فيه فلا يطلب فيه (¬6) حينئذ الأجل

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ٤٧