تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# يريد: أن من (¬1) مات وترك ولدا فقال لشخص (¬2): هذا أخي، ثم قال: لا، بل هذا، فإن الأول يأخذ نصف ما ترك (¬3) الأب، لأن أخاه اعترف له بذلك، ولا يضره قوله ثانيا: لا بل هذا، وإنما يتناول الضرر المقر وحده، ولهذا يأخذ منه الثاني نصف ما بيده. وقال سحنون: إنما يدفع له ثلث ما بيده خاصة (¬4)، قوله: (وإن ترك أما وأخا، فأقرت بأخ فله منها السدس) أي: فإن مات شخص وترك أما وأخا فأقرت الأم بأخ آخر وأنكره الأخ، فإن المقر له يأخذ منها السدس ويترك (¬5) السدس لاعترافها بأنها لا تستحق غيره، إذ هو (¬6) فرضها مع وجود (¬7) الأخوين فصاعدا، ولا شيء للمنكر من السدس المقر به لاعترافه أن الأم ترث معه الثلث، وأنه لا يرث غير الثلثين، وهو مذهب الموطأ، وعليه العمل، وروي أن المنكر يقاسم القر به (¬8) في السدس، لأن الأم أقرت به لهما، وقيل: يوقف نصيب المنكر من السدس، فإن صدق الأم أخذه ودفع لأخيه نصف السدس (¬9)، وقيل: إن صدقها أخذ السدس، وكان بقية التركة بينهما، فإن كذبها كان السدس للمقر به، وإن قال: لا أدري قسم السدس بينهما.

قوله: (وإن أقر ميت بأن فلانة جاريته ولدت منه فلانة ابنته (¬10) ولها ابنتان أيضا (¬11) ونسيتها الورثة، والبينة (¬12) فإن أقر بذلك الورثة، فهن أحرار، ولهن ميراث بنت وإلا لم يعتق شيء).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ٣٤١