تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الحي أو مات ولم يدفن، وقال سحنون: تعتمد على شبه العصبة في موت الأب (¬1).

قوله: (وإن أقر عدلان بثالث. ثبت النسب) يريد: سواء كانا (¬2) ولدين فأقرا بثالث أو عمين أو أخوين فأقر بآخر.

قوله: (وعدل يحلف معه ويرث ولا نسب) أي: فإن كان المقر عدلا واحدا حلف المقر له وورث، ولا يثبت له بذلك نسب.

قوله: (وإلا فحصة المقر كالمال) أي: فإن لم يكن القر عدلا (¬3) فإن القر له (¬4) لا يرث إلا من حصة (¬5) المقر فقط، وهكذا نقل ابن شاس (¬6) وتبعه صاحب الذخيرة (¬7) وابن الحاجب ونحوه للباجي (¬8)، والمذهب على ما نقله العلماء من أصحابنا أنه لا فرق بين العدل وغيره في ذلك، وأن المقر به إنما يشارك المقر، وحده على ما علمت، ولهذا وهم بعض الأشياخ. ابن الحاجب وغيره فيما ذكروه (¬9)، والمشهور أن المقر له يأخذ من المقر ما زاد على تقدير دخوله مع الورثة، فإذا أقر أحد الولدين بثالث ولم يصدقه أخوه أخذ المنكر النصف من التركة، والمقر الثلث لأنه القدر الذي يخصه على تقدير ثبوت (¬10) المقر به، ويدفع السدس، وقال ابن كنانة: بل يساوي المقر إن كانت التركة عينا (¬11)، انظر الكبير.

قوله: (وهذا أخي، بل هذا، فللأول نصف إرث أبيه، وللثاني (¬12) نصف ما بقي)

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ٣٤٠