قوله: (أقر ميت) أي: عند موته، وكلامه مختصر من قول ابن شاس: وإذا أقر عند موته أن فلانة جاريته ولدت منه، وأن ابنتها فلانة ابنته، وللأمة ابنتان أخريان ونسيت البينة والورثة اسمها (¬1) وأقر بذلك الورثة، فهن كلهن أحرار ولهن الميراث (¬2)، ميراث واحدة من البنات يقسم بينهن، ولا يلحق به نسب واحدة منهن، وإن لم يقر الورثة بذلك ونسيت البينة اسمها فلا تعتق واحدة منهن (¬3).
قوله: (وإن استلحق ولدا ثم أنكره (¬4)، ثم مات الولد فلا يرثه (¬5)) أي: ثم مات الولد عن مال، وقوله (¬6) (فلا يرث) أي فلا يرث (¬7) الأب الولد.
قوله: (ووقف ماله فإن مات فلورثته وقضي (¬8) به دينه وإن قام غرماؤه وهو حي أخذوه (¬9) أي فإن مات الأب أخذ ورثته المال الموقوف وإن كان عليه (¬10) ديون قضيت منه وإن قام غرمائه (¬11) في حال حياته أخذوا المال أي: إن كان قدر دينهم فأقل، وإلا أخذوا مقدار دينهم وتركوا الفضل موقوفا على حاله، وقاله في الجواهر.
* * *