تخطَّ إلى المحتوى

CHECK فصل [في أحكام الاستلحاق]

يختلف (¬1) في إسقاط الدين.

فصل (¬2) [في أحكام الاستلحاق]

qفصل إنما يستلحق الأب مجهول النسب، إن لم يكذبه العقل لصغره، أو العادة، إن لم يكن رقا لمكذبه، أو مولى؛ فإنه لا يلحق به، وفيها أيضا يصدق، وإن أعتقه مشتريه إن لم يستدل على كذبه، وإن كبر أو مات وورثه، إن ورثه ابن، أو باعه، ونقض ورجع بنفقته، إن لم تكن له خدمة على الأرجح، وإن ادعى استيلادها بسابق، فقولان. فيها وإن باعها فولدت فاستلحقه لحق ولم يصدق فيها، إن اتهم بمحبة، أو عدم ثمن، أو وجاهة، ورد ثمنها، ولحق به الولد مطلقا،

z(إنما يستلحق الأب مجهول النسب) المشهور أنه لا يستلحق من الأقارب إلا الأب، ولهذا ذكره بصيغة الحصر، وقال أشهب: يصح استلحاق الجد (¬3). بعض الأشياخ: والمذهب أن الورثة إذا اجتمعوا على ذلك لم يستلحقوا، ومذهب بعضهم ثبوت النسب، وفي كلام ابن القصار ما ظاهره كذلك (¬4)، قال في الجواهر: فلو استحلق مجهول النسب لحق به عند ابن القاسم (¬5)، وقال سحنون: لا يلحق به إذا لم يتقدم له نكاح ولا ملك يمين على أمة لجواز أن يكون منه (¬6).

قوله: (إن لم يكذبه العقل لصغره، أو العادة) يعني: أن الأب يجوز له ذلك ما لم يكذبه العقل (¬7) بأن يقول هذا ابني لشخص أكبر منه سنا (¬8) أو العادة. ابن شاس: مثل أن

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.