# الأولاد الثلاثة من أم (¬1) واحدة، وأما إن كان كل واحد من أم، فإنه يقرع بينهم في أيهم يخرج حرا، قال (¬2) في العتبية: كمن قال أحد عبيدي حر (¬3)، وقال المخزومي: يعتق ثلث كل واحد ويرق ثلثاه.
قوله: (وإذا ولدت زوجة رجل وأمة آخر واختلطا عينته القافة) وهو ظاهر التصور. قوله: (وعن ابن القاسم فيمن وجدت مع ابنتها أخرى لا تلحق به واحدة) وإنما ذكر هذا الفرع عقب (¬4) الذي قبله لأن ظاهرهما التعارض (¬5) إذا عملوا (¬6) القافة في الأول (¬7)، ولم ير ذلك ابن القاسم في الثاني، ولا فرق، وبهذا قال ابن المواز وقال (¬8) سحنون: تدعى لهما القافة أيضا (¬9).
qوإنما تعتمد القافة على أب لم يدفن، وإن أقر عدلان بثالث ثبت النسب، وعدل يحلف معه ويرث، ولا نسب وإلا فحصة المقر كالمال. وهذا أخي بل هذا؛ فللأول نصف إرث أبيه، وللثاني نصف ما بقي، وإن ترك أما وأخا، فأقرت بأخ فله منها السدس، وإن أقر ميت بأن فلانة جاريته ولدت منه فلانة ابنته ولها ابنتان أيضا ونسيتها الورثة والبينة، فإن أقر بذلك الورثة فهن أحرار. ولهن ميراث بنت، وإلا لم يعتق شيء وإن استلحق ولدا ثم أنكره، ثم مات الولد فلا يرثه، ووقف ماله، فإن مات فلورثته. وقضي به دينه، وإن قام غرماؤه وهو حي أخذوه.
zقوله: (وإنما تعتمد القافة على أب لم يدفن) يريد: أنها لا تعتمد في الإلحاق إلا على الأب