تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# ابن له لحق به، ورد الثمن إلا أن يتبين كذبه، وقد نزلت بالمدينة فقضى فيها (¬1) بعد خمس عشرة سنة (¬2). ابن يونس: واختلف فقهاؤنا (¬3) القرويون هل يرجع المشتري على البائع بنفقة الولد (¬4) يوم استلحاقه (¬5)، فحكى عن أبي بكر بن عبد الرحمن أنه يرجع بها، وقال غيره: لا يرجع، وقال غيرهما: إن كان فيه خدمة وأقر المبتاع بخدمته أو ثبت أنه خدمه فلا نفقة له، والنفقة بالخدمة، وإن كان صغيرا لا خدمة فيه رجع بالنفقة. ابن يونس: وهذا أعدلها (¬6)، لأنه اشتراه للخدمة والنفقة عليه، وقد حصل له غرضه ولا (¬7) تباعة له، ومثله عن سحنون: وهذا معنى قوله: (ورجع بنفقته. إلى آخره).

قوله: (وإن ادعى استيلادها بسابق) أي بملك سابق (¬8) - (فقولان فيها) أي وإن ادعى المستلحق استيلاد الأمة التي باعها بسابق أي: بملك سابق فقولان فيها، أي: في الأمة، واحترز به من الولد فإنه يلحق به (¬9) على كل حال كما سيذكره.

قوله: (وإن باعها فولدت فاستلحقه لحق) أي: إذا (¬10) باع الأمة وهي حامل فولدت عند المبتاع ثم استلحق ولدها لحق به، وقاله في المدونة، قال فيها: وله أخذ الأم إن لم يتهم فيها لزيادتها، ورد الثمن (¬11)، وإليه أشار بقوله: (ولم يصدق فيها، إن اتهم بمحبة (¬12)، أو عدم ثمن، أو وجاهة (¬13)، ورد ثمنها) ثم قال (¬14) (ولحق به الولد مطلقا)

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ٣٣٥