تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# أي: على كل حال، وهو ظاهر التصور.

qوإن اشترى مستلحقة والملك لغيره عتق، كشاهد ردت شهادته، وإن استلحق غير ولد لم يرثه إن لم يكن له وارث، وإلا فخلاف. وخصه المختار بما إذا لم يطل الإقرار، وإن قال لأولاد أمته: أحدهم ولدي عتق الأصغر، وثلثا الأوسط، وثلث الأكبر. وإن افترقت أمهاتهم فواحد بالقرعة، وإذا ولدت زوجة رجل وأمة آخر واختلطا عينته القافة، وعن ابن القاسم فيمن وجدت مع ابنتها أخرى لا تلحق به واحدة.

zقوله: (وإن اشترى مستلحقة (¬1) والملك لغيره عتق) والواوفي قوله: (والملك لغيره) واو الحال، والمعنى: أن من استلحق ابن أمة غيره أو ادعى نكاحها (¬2) ثم اشتراه فإنه يعتق عليه، قال في المدونة: كمن ردت شهادته في عتقه ثم ابتاعه (¬3)، وإليه (¬4) أشار بقوله: (كشاهد ردت شهادته) أي: كشاهد شهد على غيره بعتق عبده، ثم فلم (¬5) تقبل شهادته ثم ابتاعه من سيده فإنه يعتق عليه؛ لأنه معترف بحريته فلا يجوز له استرقاقه.

قوله: (وإن استلحق غير ولد لم يرثه إن لم يكن له (¬6) وارث) (¬7) أي: فإن كان المقر به غير ولد (¬8) كالأخ وابن العم وابن الأخ ونحوهم فإنه لا يأخذ شيئا من ميراثه إن لم يكن له وارث (¬9). ابن شاس: ولا يثبت له بذلك نسب (¬10) أيضا، لأنه إقرار على الغير (¬11).

قوله: (وإلا فخلاف) أي: وإن كان له وارث فاختلف هل يرثه معه أم لا؟ هذا

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ٣٣٦