تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# أن الصغير لا كلام له من باب الأولى (¬1)، قال في النوادر: ولا يلتفت إلى تصديق الولد ولا إلى تكذيبه، وفي الكافي يشترط (¬2) في الولد الكبير أن يكون حيا (¬3)، ولو استلحق ولدا كبيرا ميتا فلا يجوز (¬4) لأن ذلك يحتاج إلى تصديقه، وهو قد علم بموته بخلاف الصغير فإنه يستلحقه ويلحق به ولو مات (¬5)، وعلى هذا فقوله: (أو (¬6) مات) أي: صغيرا، وعلى قول ابن أبي زيد وغيره: لا يحتاج إلى هذا القيد ويلحقه وإن مات كبيرا، وكلامه محتمل للتقييد وعدمه.

قوله: (وورثه إن ورثه ابن) أي: وورث الأب الولد الميت إن كان للميت ابن يرثه، وهذا نحو قوله في اللعان من المدونة: ومن نفى ولدا بلعانه ثم ادعاه بعد أن مات الولد عن مال، فإن كان لولده ولد ضرب الحد وألحق (¬7) به، وإن لم يترك ولدا لم يقبل قوله؛ لأنه يتهم في ميراثه، ويحد ولا يرثه (¬8)، وحكى عن أشهب أنه لا شيء له، واختاره ابن القصار (¬9).

قوله: (أو باعه ونقض ورجع بنفقته إن لم تكن له خدمة على الأرجح) هو عطف على (كبر). (¬10) قال مالك في المدونة فيمن باع صبيا ولد عنده (¬11)، ثم أقر بعد ذلك أنه

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ٣٣٤