تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# ويكونان (¬1) شريكين، وقاله ابن القاسم في العتبية، قال (¬2): وكذلك (¬3) الحكم إذا حلف المقر له دون المقر (¬4).

قوله: (والاستثناء هنا كغيره) يريد: أن الاستثناء في هذا الباب كغيره من الأبواب التي يستثنى فيها بالأدوات كالطلاق والعتق (¬5)، ونبه بقوله: (كغيره) على أنه يصح فيه استثناء الأكثر خلافا لعبد الملك (¬6).

qوصح له الدار والبيت لي، وبغير الجنس كألف إلا عبدا، وسقطت قيمته، وإن أبرأ فلانا مما له قبله، أو من كل حق، أو أبرأه برئ مطلقا. ومن القذف والسرقة، فلا تقبل دعواه وإن بصك إلا ببينة أنه بعده. وإن أبرأه مما معه برئ من الأمانة، لا الدين.

zقوله: (وصح له الدار والبيت لي) يريد: أنه كما يصح الاستثناء الاصطلاحي بأدواته كذلك يصح ما يؤدي إليه عرفا، ولو خالف اللغة ابن سحنون: ومن في يده دار فأقر أنها لفلان إلا بيتا معلوما (¬7) فإنه لي فإقراره جائز على ما استثنى في إجماعنا (¬8)، وكذلك (¬9) إلا ثلثها أو تسعة أعشارها فإنه لي، فهو كما قال، ومثله لابن المواز، وقال أشهب وسحنون: إن (¬10) قال هذه الدار لفلان والبيت لي، فإن جميع الدار لفلان (¬11)،

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ٣٢٩