تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# ولا يصدق في البيت إلا أن يكون الكلام (¬1) نسقا (¬2).

قوله: (وبغير الجنس كألف، إلا عبدا، وسقطت قيمته) يريد: أن الاستثناء من غير الجنس يصح أيضا، ابن شاس: كقوله: له على ألف درهم إلا ثوبا أو عبدا أو دابة، وقيل: استثناؤه باطل، ويلزمه ما أقر به كاملا (¬3)، وعك الأول فقال ابن شاس: يقال له: اذكر قيمة الثوب أو العبد الذي استثنيته (¬4)، ثم تكون مقرا بما فضل من الألف عن (¬5) قدر قيمته (¬6)، وإليه أشار بقوله: (وسقطت قيمته) أي: قيمة المستثنى أي: ما لم يذكر قيمة (¬7) تستغرق الألف، فإن الاستثناء يبطل قاله (¬8) في الجواهر (¬9).

قوله: (وإن أبرأ فلانا مما له قبله. أو من كل حق، أو أبرأه. برئ مطلقا) يريد: أن من أبرأ شخصا معينا مما اله قبله من الدين أو مما يدعيه (¬10) قبله (¬11) أو أبرأه (¬12) من كل حق له عليه أو قال: أبرأت ذمته فقط، فإنه يبرأ منه (¬13) مطلقا، وليس له بعد ذلك مطالبته (¬14) بوجه من الوجوه.

قوله: (ومن القذف والسرقة) يريد: ما لم يبلغ الإمام، فإن (¬15) بلغه فليس له حينئذ

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ٣٣٠