تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# بقيمته (¬1) يريد: إذا (¬2) كان من ذوات القيم، وإلا قضى بمثله ونص عليه ابن سحنون (¬3) وغيره، وهذا الذي ذكره هو المعروف من المذهب.

ابن القاسم: ولا يمين عليهما (¬4) إلا أن يدعيه الثاني فله حينئذ اليمين على الأول، فإن حلف فكما تقدم، وإن نكل الأول حلف الثاني وأخذ المقر به ولم يكن على المقر شيء (¬5).

قوله: (ولك أحد ثوبيه (¬6) عين (¬7) أي: فإن قال لك أحد هذين الثوبين ونحو ذلك أمر بتعيين المقر به، فإن عين الأعلى أو الأدنى ووافقه المقر له (¬8) فلا كلام، وإن خالفه حلف المقر ودفع له ذلك، وإن (¬9) نكل حلف الطالب وأخذ الأعلى، ويبقى له الأدنى بتسلم المقر له.

قوله: (وإلا فإن عين المقر له أجودهما حلف) أي: فإن (¬10) لم يعين المقر واحدا منهما بل قال: لا أدري ونحوه، فإن الطالب إن عين أدناهما أخذه بغير يمين لبعد التهمة، وإن عين أجودهما حلف وأخذه.

قوله: (وإن قال لا أدري حلفا على نفي العلم واشتركا) أي: وإن (¬11) قال المقر له أيضا: لا أدري (¬12) حلف (¬13) على نفي العلم به (¬14) فيحلف المقر أولا ثم المقر له ثانيا،

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ٣٢٨