تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# بغير العدل (¬1).

قال (¬2): وأما العدل فيقبل عليه، وفي البيان ما معناه إن قال ذلك تزكية (¬3) وإبراء للشاهد لم يلزمه باتفاق (¬4)، وإن لم يقله (¬5) تزكية (¬6) فثلاثة أقوال عدم اللزوم مطلقا لابن القاسم (¬7) وابن الماجشون وأصبغ وعيسى إلا أن يحكم (¬8) به عليه مع شاهد آخر (¬9) ومع (¬10) يمين الطالب (¬11).

ولمطرف: اللزوم مطلقا دون يمين ولابن كنانة وابن دينار، واختاره سحنون (¬12): الفرق بين أن يحقق ما نازعه فيه خصمه، فلا يلزمه وإلا لزمه.

قوله: (وهذه الشاة أو هذه الناقة، لزمته الشاة، وحلف عليها) أي: على الناقة (¬13) والمعنى أن من قال: لفلان علي هذه الشاة أو هذه الناقة، فإنما قبل حرف الشك يلزمه وهو الشاة، ويحلف على الناقة أنها ليست للمقر له، وقاله سحنون (¬14).

قوله: (وغصبته من فلان، لا بل من آخر، فهو للأول، وقضى للثاني بقيمته) أي: وإن (¬15) قال لشيء بيده غصبته من زيد ثم أضرب عنه، وقال: "بل من عمرو" فإنه يقضى بذلك لزيد لأنه أقر له به أو لا، ويتهم (¬16) في إخراجه عنه ثانيا، ويقضى لعمرو

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ٣٢٧