تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# بقيمته، ولك أحد ثوبيه عين، وإلا فإن عين المقر له أجودهما حلف، وإن قال لا أدري حلفا على نفي العلم، واشتركا، والاستثناء هنا كغيره.

zقوله (¬1): (لا دابة في إصطبل) أي: فإن الإصطبل لا يلزمه باتفاق.

قوله: (وألف، إن استحل او أعارني، لم يلزم (¬2)) يريد: أن من علق إقراره بشرط استحلال (¬3) المقر له ما ادعاه في جهته أو بشرط (¬4) أن يعيره دابته أو عبده أو نحو ذلك، فوقع ذلك الشرط لا يلزمه ذلك إن أنكر صحة ما ادعاه المدعي، لأنه يقول ظننت أنه لا يستحل ذلك، وأنه لا يعيرني، وهكذا نص عليه ابن عبد الحكم (¬5).

قوله: (كأن حلف في غير الدعوى) أي: وهكذا الحكم إذا قال له (¬6) علي ألف (¬7) ان حلف فحلف فلا يلزمه شيء؛ لأنه يقول ظننت أنه لا يحلف باطلا، ابن سحنون: ولا يؤاخذ بذلك في إجماعنا ونحوه لابن عبد الحكم (¬8)، وأشار بقوله: (في غير الدعوى) إلى أن عدم اللزوم مقيد بما إذا كان ذلك في غير الدعوى (¬9) وكذا إذا قال (¬10) ابتداء له على كذا إن حلف، وأما إن ادعى عليه بذلك، فقال: احلف وخذه فحلف فهذا يلزمه ولا رجوع له، قاله ابن يونس.

قوله: (أو شهد فلان غير العدل) أي: وكذا لا يلزمه شيء إذا قال: "لك علي كذا" إن شهد به فلان ونص عليه مالك، وقيده ابن القاسم (¬11) كما أشار إليه هنا

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ٣٢٦