تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الضرب (¬1) الذي هو تضعيف أحد العددين بقدر ما في الآخر (¬2) من الآحاد. والقول الثاني لسحنون (¬3)، وهو الجاري على عرف أهل الحساب، ولهذا ينبغي أن ينظر إلى المقر من أي القبيلين هو (¬4).

قوله: (وثوب في صندوق، أو زيت في جرة و (¬5) في لزوم ظرفه، قولان) لا خلاف أن الثوب والزيت يلزمانه إذا قال له: عندي ثوب في صندوق أو زيت في جرة، واختلف هل يلزمه الظرف، أي: الوعاء وهو الصندوق والجرة أو لا يلزم، وظاهر كلامه هنا أن الخلاف فيهما واحد، وهو صحيح، وكلام ابن شاس (¬6) وابن الحاجب (¬7) يدل على أن جرة الزيت لا خلاف في لزومها لعدم استغناء الزيت عن وعائه، وليس كذلك الثوب (¬8) فقد نقل عن (¬9) ابن عبد السلام وغيره عن سحنون وابن عبد الحكم أنهما اختلف فيما إذا قال له عندي مائة رطل سمن في زق، قال: والأصل قول ابن عبد الحكم أنه لا يلزمه سوى السمن دون الزق (¬10)، والمتبادر إلى الذهن عرفا (¬11) قول سحنون.

qلا دابة في إصطبل، وألف إن استحل أو أعارني، لم يلزم كأن حلف في غير الدعوى، أو شهد فلان غير العدل، وهذه الشاة أو هذه الناقة، لزمته الشاة، وحلف عليها، وغصبته من فلان، لا بل من آخر، فهو للأول، وقضي للثاني

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ٣٢٥