# فأقر له في موطن بمائة وأشهد، وفي موطن بمائتين لزمه ثلاث مائة (¬1)، وقال أصبغ: إن كان الإقرار بالأكثر أولا فهما مالان (¬2)، وإلا صدق المطلوب، أن الأقل دخل في الأكثر (¬3)، وعن مالك: أن المقر يحلف ما ذاك إلا مال واحد، ولا يلزمه إلا المائتان (¬4)، واقتصر الشيخ هنا على قول أصبغ، ولهذا قال: (وبمائتين (¬5) الأكثر)، والمعنى وإن أشهد (¬6) في ذكر بمائة وفي آخر بمائتين لزمه الأكثر، وهو المائتان.
قوله: (وجل المائة أو قربها، ونحوها (¬7) الثلثان، فأكثر بالاجتهاد) أي: ولو أقر بجل المائة (¬8) أو قرب مائة أو نحو مائة (¬9) لزمه ثلثاها فأكثر باجتهاد الحاكم. ابن سحنون: وقاله أكثر أصحابنا، وقيل: يلزمه ثلثاها (¬10) فقط، وقال قوم: يلزمه نصفها، وشيء وهو أحد وخمسون (¬11).
قوله: (وهل يلزمه (¬12) عشرة (¬13) في عشرة عشرون، أو مائة، قولان) يريد: أنه اختلف هل يلزم القائل لفلان (¬14) على عشرة في عشرة عشرون (¬15) أو تلزمه (¬16) مائة، والأول أقرب إلى عرف العامة، وهو المعمول به (¬17)، لأنهم إنما يريدون بذلك الجمع لا