qوسقط في لا بل ديناران، ودرهم درهم، أو بدرهم درهم، وحلف ما أرادهما، كإشهاد في ذكر بمائة، وفي آخر بمائة، وبمائتين الأكثر، وجل المائة، أو قربها، ونحوها، الثلثان فأكثر بالاجتهاد. وهل يلزمه عشرة في عشرة عشرون أو مائة؟ قولان. وثوب في صندوق، أو زيت في جرة، وفي لزوم ظرفه قولان.
zقوله: (وسقط في، لا بل ديناران) أي: وسقط الدرهم في له على درهم (¬1)، لا بل ديناران، وقاله سحنون (¬2).
قوله: (ودرهم درهم أو بدرهم درهم) أي: فإن قال له (¬3) علي درهم درهم (¬4) أو له درهم بدرهم لزمه درهم واحد، قال في الجواهر، وللطالب أن يحلف (¬5) ما أراد درهمين (¬6)، وإليه أشار بقوله: (وحلف ما أرادهما).
قوله (¬7) (كإشهاد في ذكر بمائة وفي آخر بمائة) أي: فلا يلزمه إلا مائة واحدة منهما كما لا يلزمه إلا درهم واحد في قوله: له (¬8) علي درهم درهم، أو درهم بدرهم، ومراده بالذكر الوثيقة التي يكتب فيها الحق، وقيل: تلزمه المائتان، ابن سحنون: وقد اختلف قول مالك (¬9) في هذا، وآخر (¬10) قوليه، وبه أقول أن يحلف المقر ما ذلك (¬11) إلا مال واحد، ولا تلزمه (¬12) إلا مائة (¬13). ونحوه لابن عبد الحكم، محمد: ولو اختلف الإقرار