تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# إلا الخاتم، وقال ابن عبد الحكم: الفص والخاتم للمقر له ويحلف (¬1).

قوله: (لا بجذع، وباب في له من هذه الدار، أو الأرض كفي على الأحسن) اختلف إذا قال له: من هذه الدار حق أو الأرض أو الحائط، أو في هذه الدار أو الأرض أو الحائط، هل يقبل تفسيره بجذع (¬2) أو باب أو نحوه (¬3) مما ليس بجزء من الدار أو لا يقبل تفسيره (¬4) أو يفرق بين "من" و"في"، فقال سحنون مرة: يقبل تفسيره في جميع ذلك، ثم رجع فقال: لا يقبل منه (¬5)، وقد أثبت له حقا في الأصل (¬6)، وهذا القول هو الذي ذكره هنا، ولهذا قال: لا بجذع إلى آخره، أي: فلا يقبل قوله: أردت جذعا أو بابا أو (¬7) نحوهما، قوله (¬8): كفي على الأحسن، يريد: أنه لا فرق على الأحسن بين "من هذه (¬9) "أو" في هذه"، وفيه (¬10) إشارة إلى مذهب (¬11) ابن عبد الحكم، فإنه قال إن قال: "من هذه الدار" لم يقبل منه، وإن قال: "في" قبل منه (¬12) لأن "من" للتبعيض فالحق معها من الدار، وفي للظرفية، فالحق "في الدار" لا" من الدار" (¬13).

قوله: (ومال نصاب) أي: فإن قال له: على مال حمل على أنه نصاب، وهو عشرون دينارا أو مائتا درهم، وهو الأشهر في المذهب، ونسب لابن وهب (¬14)، وقال ابن

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٣١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ٣١٨