قوله: (وتفسير ألف في كألف، ودرهم) أي: وهكذا (¬1) يقبل تفسيره الألف إذا ذكرها مبهمة، ثم عطف عليه عددا مفسرا كقوله: له عندي ألف ودرهم، أو ألف ووصيف، فلو قال: أردت بالألف ألف بيضة أو ألف جوزة ونحوه صدق ولم يلزمه غير ذلك، وهو قول ابن القصار، وقيل: لا يقبل تفسيره ويكون المعطوف مفسرا للمعطوف عليه، ويلزمه الألف من جنس المعطوف عنه (¬2) ويلزمه الألف من جنس المعطوف عنه (¬3) وحكاه ابن الحاجب (¬4)، وفي كتاب ابن سحنون: إن فسره بما جرت به العادة نحو ألف ودرهم أو ألف وجوزة أو بيضة فالمعطوف مفسر، ولا يقبل تفسيره بغيره، وإن فسره بما لم تجر به العادة قبل قوله (¬5) كقوله: ألف ووصيف أو ورأس (¬6) من الخيل أو من الإبل ونحوه، وقيل: إن قال: ألف ودينار، وفسر الألف بالدراهم (¬7) لم يقبل وإلا قبل.
قوله: (وخاتم (¬8) فصه لي نسقا) أي: وكذلك يقبل إذا قال له (¬9): عندي خاتم فصه لي نسقا، أي: من غير مهلة، ولا يلزمه إلا الخاتم، فلو كان بين الإقرار بالخاتم وبين قوله: "فصه (¬10) لي" مهلة لم يصدق، ويلزمه الفص أيضا.
قوله: (إلا في غصب، فقولان) أي: إذا (¬11) قال: هذا الخاتم غصبته من فلان وفصه لي فإنه اختلف في قبوله على قولين، فلأشهب وابن سحنون (¬12) أنه كالإقرار، لا يلزمه