# القصار: لا نص عن مالك في ذلك، والذي يوجبه النظر على مذهبه أن يلزمه (¬1) ربع دينار أو ثلاثة دراهم، وقيل: يقبل تفسيره في ذلك، ولهذا قال: (والأحسن تفسيره) أي: ولو فسره بقيراط أو حبة، وهذا القول حكاه سحنون (¬2)، واختاره الأبهري (¬3)، وزاد: ويحلف.
قوله: (كشيء، وكذا) يعني: أنه يقبل تفسيره في ذلك فإن (¬4) قال له: عندي شيء، فإنه يقبل تفسيره، وإن بأقل الأشياء، لأنه (¬5) أنكر النكرات، فإن خالف (¬6) المقر له حلف على رد دعواه، وأما كذا فيقبل فيها (¬7) تفسيره أيضا لكن بواحد كامل (¬8).
قوله: (وسجن له) أي: فإن أبى المقر أن يفسر ذلك فإنه يسجن له، أي: للتفسير، يريد: وإن طال.
قوله: (وكعشرة ونيف) ابن شاس: وإن قال له على عشرة دراهم ونيف لكان القول قوله في النيف قل أو كثر، وله أن يجعله أقل من درهم (¬9)، فإن شاء قال: دانق فضة، وكذلك (¬10) في نيف وخمسين، وهذا قول ابن شعبان، وقال بعض أصحابنا: إذا قال له عشرون ونيف إن النيف ثلثها، وكذلك مائة ونيف أو درهم (¬11) ونيف (¬12) إن النيف ثلث المعطوف عليه، واختار أبو إسحاق أن يكون القول في ذلك قول المقر مع