تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# مما أقر به (¬1). ابن يونس: وكذلك إذا قال: له علي بمعنى (¬2) الذم، كقوله (¬3): أساء معاملتي، وضيق علي حتى قضيته، وقيل: إن كان على معنى الذم فإنه يغرم (¬4)، وأشار بعض القرويين إلى لزوم الإقرار، هان كان على وجه الشكر، ولعله مقابل الأصح.

qوقبل أجل مثله في بيع، لا قرض، وتفسير ألف في كألف ودرهم، وخاتم فصه لي نسقا، إلا في غصب، فقولان. لا بجذع وباب في له من هذه الدار، أو الأرض، كفي على الأحسن، ومال نصاب والأحسن تفسيره كشيء وكذا، وسجن له. وكعشرة ونيف، وسقط في كمائة وشيء، وكذا درهما عشرون، وكذا وكذا إحدى وعشرون، وكذا كذا أحد عشر، وبضع أو دراهم ثلاثة، وكثيرة، أو لا كثيرة ولا قليلة أربعة، ودرهم: المتعارف، وإلا فالشرعي، وقبل غشه ونقصه إن وصل، ودرهم مع درهم، أو تحته، أو فوقه، أو عليه، أو قبله، أو بعده، أو فدرهم، أو ثم درهمان، درهمان.

zقوله: (وقبل أجل مثله في بيع) أي: إذا قال: علي ألف مؤجلة وادعى أجلا مشبها وكان ذلك في بيع فإنه يصدق (¬5)، ولا يلزمه إلا ما أقر به من التأجيل، وصحح هذا ابن الحاجب (¬6)، وحكى ابن شعبان أن المقر له يحلف، ولأخذ ذلك حالا، لأنه (¬7) أقر به وادعى التأجيل، وإن ادعى أجلا منكرا لم يقبل قوله، وحلف المقر له وأخذها الآن (¬8).

قوله: (لا قرض) أي فإنه لا يصدق في دعواه تأجيله، لأن الأصل فيه الحلول، وحلف المقر له إن أنكر الأجل وأخذه حالا.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٣١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ٣١٦