# أو في ظني ونحوه من باب أولى، ولهذا حسن (¬1) منه (¬2) هنا إجراء القولين في هذه الألفاظ.
قوله: (ولزم إن نكر في ألف من ثمن خمر) يريد: أن المقر (¬3) إذا تعقب إقراره بما يوهم أنه رافع (¬4) لحكمه فلا يقبل منه ذلك كقوله: له (¬5) على ألف من ثمن خمر إذا نوكر لأن قوله: علي ألف مقتضي للزوم ذلك عليه، فإذا قال بعد ذلك من ثمن خمر أو خنزير أو ميتة أو دم مما لا يجوز بيعه عد نادما، فلهذا إذا أكذبه المقر له يلزمه ما أقر به، وهو الألف.
قوله: (أو عبد، ولم أقبضه) أي: وكذا (¬6) تلزمه الألف إذا قال: هي (¬7) على من ثمن عبد ولم أقبضه، لأن قوله: ولم أقبضه يعد نادما، وهو قول ابن القاسم (¬8) وابن سحنون (¬9)، وغيرهما، وقيل: القول قوله، وعلى البائع البينة أنه أسلم (¬10) إليه العبد.
قوله: (كدعواه الربا، وأقام بينة أنه راباه في ألف) هذه المسألة على ثلاثة أوجه: إن لم تكن (¬11) إلا دعواه أنه رباه (¬12) لم يصدق باتفاق، وإن ادعى (¬13) الألف الذي له عليه من ربا، وأقام بينة تشهد أن الطالب أقر أن له عنده ألفا من ربا لم يصدق، ويلزمه كما قال هنا، وهو الأصح خلافا لسحنون (¬14)، وإن أقام بينة على إقرار الطالب