# وقال ابن عبد الحكم: إذا قال حتى يأتي وكيلي يزن لك (¬1) فليس بإقرار، ويحلف، وكذلك (¬2) عنده (¬3) زن أو خذ أو اجلس فخذها (¬4)، أو فاتزنها أو اتزن أو انتقد لأنه لم ينسب ذلك إلى أنه الذي يدفعها إليه (¬5)، قال (¬6): ولو قال: اتزنها مني لزمته لأنه نسب ذلك إلى نفسه (¬7)، حكاه ابن شاس (¬8).
قوله: (كلك علي ألف فيما أعلم، أو أظن، أو علمي) أي: وكذلك القولان إذا قال لك علي ألف (¬9) فيما أعلم إلى آخره، ابن شاس عن ابن سحنون، إذا قال فيما أظن فهو إقرار، وكذلك لك (¬10) فيما ظننت أو فيما حسبت أو فيما أحسب (¬11) أو فيما رأيت أو فيما (¬12) أرى (¬13). قلت: وكذلك عنده (¬14) فيما أعلم أو في علمي من باب أولى (¬15).
ابن شاس (¬16)، وقال محمد بن المواز وابن عبد الحكم: إذا قال فيما أعلم أو فيما يحضرني أو في علمي فهو شك، ولا يلزمه (¬17) شيء (¬18). قلت: وكذا عندهما فيما أظن،