تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# ونصه: إذا قال: اقعني (¬1) العشرة التي عليك، فقال: من أي ضرب تأخذها ما أبعدك منها (¬2)، فليس ذلك (¬3) بإقرار (¬4)، وهو ظاهر إذا أجاب بمجموع الأمرين، فيكون قوله: (من أي ضرب تأخذها (¬5)) إنكار، وكذلك إذا أجاب بما أبعدك منها، وأما لو (¬6) أجاب بمن أي ضرب تأخذها وحده، فقال ابن عبد السلام: الأقرب إنه إقرار (¬7) إلا أن يحلف أنه لم يرد إلا الإنكار والتهكم وشبه ذلك (¬8).

qوفي حتى يأتي وكيلي وشبهه، أو اتزن، أو خذ، قولان. كلك علي ألف فيما أعلم، أو أظن، أو علمي، ولزم إن نوكر في ألف من ثمن خمر، أو عبد، ولم أقبضه كدعواه الربا، وأقام بينة أنه راباه في ألف، لا إن أقامها على إقرار المدعي أنه لم يقع بينهما إلا الربا، أو اشتريت خمرا بألف، أو اشتريت عبدا بألف ولم أقبضه، أو أقررت بكذا وأنا صبي، كانا مبرسم إن علم تقدمه، أو أقر اعتذارا، أو بقرض شكرا أو ذما على الأصح.

zقوله: (وفي حتى يأتي وكيلي وشبهه، أو اتزن، أو خذ قولان) يعني: أنه اختلف على قولين إذا قال له اقعني العشرة، فقال له: حتى يأتي (¬9) وكيلي أو اتزن أو خذ فقال في كتاب ابن سحنون إنه إقرار قال: وكذا إذا قال اتزنها أوانتقدها أو أقعد فأقبضها أو اتزن أو انتقد أو حتى يقدم غلامي أو حتى يقضني (¬10) غريمي ونحوه (¬11)،

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٣١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ٣١٢