تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (لأليس لي عندك) فلا يلزمه (¬1) بذلك شيء (¬2).

قوله: (أو ليست لي ميسرة) هو ظاهر في لزوم الإقرار لأنه لما قال له: "لي عندك (¬3) كذا" كأنه قال: "نعم"، وطلب منه الصبر لعدم الوجدان، أو لغير ذلك، ومثله "أنا معسر"، و (¬4) "أنظرني بها"، "أو لست منكرا" أو "أرسل رسولك يقبضها".

قوله (¬5) (لا أقر) أي فإنه (¬6) لا يلزمه شيء بذلك، لأنه وعد وليس بإقرار.

قوله: (أو علي، أو على فلان) أي: (¬7) وكذلك (¬8) لا يلزمه شيء (¬9) إذا ردد (¬10) في الإقرار بأن قال: علي أو على فلان، ونقله في النوادر، عن ابن المواز ومحمد (¬11) ابن عبد الحكم، وزاد عنهما ويحلف (¬12).

ابن المواز: إن كان فلان صبيا أو عبدا إلا أن يكون الصبي ابن شهر فيلزمه وحده، كقوله (¬13) على أو على هذا الحجر (¬14) ثم قال: وأصل سحنون أن يلزمه ذلك دون فلان (¬15).

قوله: (أو من أي ضرب تأخذها ما أبعدك منها) هكذا قال في كتاب ابن سحنون،

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٣١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ٣١١