تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الطالب (¬1): بلى (¬2) أو نعم، فجحد المقر فالمال يلزمه، قال: وكذلك لو قال: أو ما (¬3) أقرضتني أو ألم تقرضني فهو سواء يلزمه إن ادعى الطالب المال، وقال (¬4) ابن عبد الحكم: يحلف المقر، ولا يلزمه شيء (¬5).

قوله: (أو ساهلني أو اتزنها مني أو لأقضينك (¬6) اليوم أو نعم، أو بلى، أو أجل جوابا لأليس لي (¬7) عندك) يريد: أن هذه الألفاظ كلها إذا وقعت جوابا يلزم بها الإقرار. ابن عبد الحكم، وإذا قال: أليس لي عندك ألف، فقال: ساهلني فيها فإقرار، وكذلك إن (¬8) قال: أتزنها مني، ولو قال: والله لأقضينكها اليوم (¬9) أو لأعطينكها (¬10) أو لأتزنها (¬11) لك أو لا تأخذها مني اليوم فإقرار (¬12)، وأما إذا قال: أليس لي عندك ألف، فقال: بك، فقال: هو ظاهر (¬13) في الإقرار لأن بك توجب النفي، وأما نعم فإنما (¬14) يلزم بها الإقرار نظرا لعرف (¬15) الناس، لا على مقتضى اللغة، وأما أجل بفتح الهمزة والجيم المخففة واللام، فإنها من حروف الجواب، كنعم، وبلى وصدقت (¬16).

قوله: (جوابا إلى آخره)، هو قيد في جميع ما تقدم.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٣١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ٣١٠