تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# المشيئة، وأما إن قضى أو رضي الله، أو يبين الله ذلك (¬1) فألزمه ذلك ابن سحنون (¬2)، وإليه أشار بقوله: (أو قضى الله) أو تجرد على المشيئة، ونقله ابن سحنون عن جميع الأصحاب في المشيئة، وأما إن قضى أو رضي الله أو يسر الله ذلك فألزمه ذلك، ابن (¬3) سحنون (¬4): وإليه أشار بقوله: (أو قضى الله) (¬5) يريد: وما أشبه ذلك، وقال ابن المواز: لا يلزم به شيء (¬6).

قوله: (أو وهبته لي، أو بعته لي) أي: وهكذا (¬7) يلزم المقر ما أقر به بقوله: (وهبته لي أو بعته لي) لأنه إقرار له أولا بالملك وادعى خروجه عنه فلا يصدق ويحلف المقر له أنه لم يبعه له (¬8) بلا خلاف، وهل يحلف في الهبة أم (¬9) لا؟ على القولين.

قوله: (أو وفيته) يريد: أن الطالب إذا طلب دينه فقال المطلوب: "وفيته له"، فإنه يلزمه ذلك لأنه إقرار له بما ادعى به عليه أولا، فلا (¬10) يسمع قوله "وفيته لك (¬11) " بعد ذلك.

قوله: (أو أليس (¬12) أقرضتني، أو أما أقرضتني أو ألم (¬13) تقرضني) يشير بهذا إلى قول ابن سحنون أن من قال لرجل: أليس قد أقرضتني أمس ألف درهم (¬14)، فقال

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ٣٠٩