قوله: (وإلا فلأكثره) أي: فإن كانت الأم غير موطوءة فإن الإقرار يلزم لخمس سنين وهو المراد بأكثره، أي: أكثر (¬1) أمد الحمل، وهذا هو الجاري على المشهور، والمنصوص في كتاب ابن سحنون: إنما يلزم لأربع سنين، فإذا جاوزها فلا (¬2)، وعلى القول أن أمده (¬3) سبع سنين يلزم إليه، فإن زادت على ذلك فلا (¬4).
قوله: (وسوي بين توأميه، إلا لبيان الفضل) أي: فإن وضعت من ذلك الحمل اثنين سوى بينهما فيما أقر لهما به، يريد: إذا خرجا حيين، وإلا فهو للحي منهما، وهذا (¬5) ظاهر إذا كانا ذكرين أو أنثيين، وأما إن كان ذكرا وأنثى فلا يخلو إما أن يبين (¬6) الفضل أم لا، فإن بين ما يقتضي الفضل كقوله "لحمل فلانة عندي ألف (¬7) من دين لأبيه" فهو بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، وإلا سوى بينهما، قاله ابن (¬8) سحنون (¬9).
قوله: (بعلي، أو في ذمتي أو عندي، أو أخذت منك) يريد: أن صيغة الإقرار بعلي إلى آخره، أي: فيؤاخذ المكلف إذا قال علي كذا أو عندي كذا أو في ذمتي أو أخذت منك. ابن شاس: وكذلك (¬10) أعطيتني (¬11).
قوله: (ولو زاد إن شاء الله، أو قضى الله (¬12)) أي: أن ذلك يلزم ولو قال: إن شاء الله أو قضى الله أو تجرد على (¬13) المشيئة، ونقله ابن سحنون عن جميع الأصحاب في