تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# أي: سواء كن واحدة أو عددا صغارا أو كبارا منها أو من غيرها (¬1) فإن في إقراره لها قولين بالجواز وعدمه.

قوله: (كإقراره للولد العاق أو لأمه) أي (¬2): أن إقرار الشخص للولد العاق له أو لأمه جائز لعدم التهمة، وقيل: لا يجوز، ولما كان فيها قولان كالتي قبلها شبهها بها.

قوله: (أو لأن من لم يقر له أبعد وأقرب) أي: وهكذا يختلف إذا كان بعض من لم يقر له من المقر له أبعد وبعضهم بمنزلته أو كان بعضهم أقرب إليه، وبعضهم أبعد منه على قولين.

قوله: (لا المساوي والأقرب) أي: فإن إقراره لهما لا يجوز، وهو مما لا خلاف فيه، قاله ابن رشد (¬3).

قوله: (كأخرني لسنة، وأنا أقر، ورجع لخصومته) أي: وكذا (¬4) اختلف فيمن طالب شخصا بحق فأنكره، ثم قال له: أخرني سنة، وأنا أقر لك هل يكون إقرارا معمولا به أم لا؟ ويرجع لخصومته حينئذ.

qولزم لحمل إن وطئت، ووضع لأقله، وإلا فلأكثره، وسوي بين توأميه، إلا لبيان الفضل. بعلي، أو في ذمتي، أو عندي، أو أخذت منك، ولو زاد إن شاء الله، أو قضى، أو وهبته لي، أو بعته لي، أو وفيته، أو أليس أقرضتني، أو أما أقرضتني، أو ألم تقرضني، أو ساهلني، أو اتزنها مني، أو لأقضينك اليوم، أو نعم، أو بلى، أو أجل، جوابا لأليس لي عندك، أو ليست لي ميسرة، لا أقر، أو علي، أو على فلان، أو من أي ضرب تأخذها ما أبعدك منها.

zقوله: (ولزم لحمل، إن وطئت، ووضع لأقله) أي: ولزم الإقرار للحمل إن وضع لأقل أمد (¬5) الحمل وهو ستة أشهر إن وطئت الأم بعد (¬6) الإقرار.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ٣٠٧