تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# يوقف (¬1) لهم (¬2)، وقول (¬3) ابن رشد هنا: إن ورث بكلالة قيد في المسائل الثلاثة (¬4)، مسألة الصديق الملاطف وغير الوارث، والمجهول الحال كما هنا (¬5).

قوله: (كزوج علم بغضه لها أو جهل وورثه ابن أو بنون (¬6)) أي: وكذلك يؤاخذ الزوج (¬7) بما أقر به لزوجته إذا (¬8) علم بغضه لها، فإن علم منه الميل لها لم يجز إقراره لها إلا أن يجيزه الورثة، وإن جهل حاله معها نظر (¬9)، فإن كان (¬10) ورث (¬11) كلالة لم يجز إقراره لها، وهو مفهوم من قوله: (وورثه ابن أو بنون) لأن "الواو" فيه واو الحال، فإن ورثه ولد (¬12) ذكر وحده أو بنون (¬13) فإن إقراره لها جائز، إلا أن يكون بعضهم صغيرا منها، وبعضهم كبيرا منها أو من غيرها، فإن إقراره لها لا يجوز، وإليه أشار بقوله: (إلا أن تنفرد بالصغير) أما إن كان الأولاد (¬14) كلهم صغارا منها (¬15) فلا يجوز (¬16) إقراره لها باتفاق.

قوله: (ومع الإناث والعصبة، قولان) أي: فإن كان الولد إناثا يرثنه (¬17) مع العصبة

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ٣٠٦