تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# حق الحاضنة، وقد تقدم الخلاف فيما دون الستة برد في فوق هذا بيسير.

قوله: (ولا تعود بعد الطلاق) هذا هو المشهور وهو مذهب المدونة (¬1).

وقال ابن وهب: تعود (¬2). وكذلك بعد موت الزوج الثاني، وهكذا الخلاف فيما إذا أسقطت حقها ثم أرادت القيام به، فليس لها ذلك خلافا لابن وهب. قال في المقدمات: وهذا الخلاف إنما هو على مذهب من يرى أن الحضانة حق للحاضن، وأما على قول ابن الماجشون الذي يرى أن الحق في ذلك للمحضون فلها أخذه (¬3) متى خلت من الزوج (¬4).

قوله: (أو فسخ الفاسد على الأرجح) يريد أن الحاضنة إذا تزوجت تزويجا فاسدا فسقط حقها (¬5) لأجل ذلك، ونزع الولد منها بالدخول، ثم علم بفساد النكاح ففسخ لذلك، فإن حقها لا يعود.

ابن يونس: وهو الصواب (¬6)، وإليه أشار بقوله: (على الأرجح). وذهب بعض الشيوخ إلى عود ذلك إذ (¬7) المعدوم شرعا كالمعدوم حسا.

قوله: (أو الإسقاط) قد تقدم بيانه والحلاف الذي فيه.

قوله: (إلا لكمرض) يريد: أو سفر لحجة الفريضة؛ والمعنى: أن المرأة إذا مرضت مرضا لا تقدر معه على القيام بالولد، ثم برئت أو سافرت للحج ثم عادت، فإن حقها من ذلك يعود إليها. وفي الموازية: إذا تزوجت الأم فأخذت الجدة الولد، ثم فارق الزوج الأم فإن للجدة أن ترده إليها، ولا مقال للأب (¬8). وقال ابن محرز: إذا ماتت الجدة وطلقت الأم فهي أحق من الأب (¬9). وإليه أشار بقوله: (أو لموت الجدة والأم

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٤٤٩