تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# يسقط حقها من ذلك، ونص أصبغ على أن سفر بريدين مسقط، ولأشهب: الثلاثة برد بعيد. وقال مالك مرة: حد البعيد (¬1) مرحلتان (¬2).

وقيل: ما كان على رأس بريد فبعيد. وروى ابن وهب في الموطأ: حتى يرتحل (¬3) من المدينة، ومثله (¬4) عن أشهب (¬5). قوله: (وحلف) أي: الولي أنه يريد الاستيطان في ذلك البلد.

وقاله ابن الهندي وغيره، وقال بعض القرويين: هذا يحسن في المتهم، وأما المأمون فلا يمين عليه (¬6). وقيد سفره بأن يكون لأمن وأن يكون الطريق آمنا احترازا مما إذا كان الطريق غير مأمون، والبلد أيضا كذلك، فلا يسقط حق الحاضنة (¬7)، وقاله غير واحد، قيل: ولا يشترط إلا يكون بين البلد الذي سافر إليه الولي وبلد (¬8) الحاضنة بحر. قال (¬9) ابن الهندي وغيره: وهو الأصح (¬10). وإليه أشار بقوله: (ولو فيه بحر) أي: في الطريق.

قوله: (إلا أن تسافر هي معه) أي: إنما يسقط حق الحاضنة بسفر الولي إذا لم تسافر معه، فأما إن سافرت معه فإن حقها (¬11) لا يسقط.

قوله: (لا أقل) أي: لا أقل من ستة برد، فإن سافر (¬12) الولي إلى ذلك (¬13) لا يسقط

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٤٤٨