ابن القاسم في الموازية (¬1): إلا أن يكون مثل العبد المقيم بأمور سيده، أو التاجر الذي له الكفاية فيكون أولى بولده، قال: وأما العبد الذي يخرج في الأسواق ويبعث في الأسفار فلا (¬2). ونحوه في النوادر.
قوله: (وفي الوصية روايتان) أي: وفي الأم (¬3) إذا كانت وصية على الولد فتزوجت، روايتان عن مالك، فقال مرة: إن جعلت (¬4) لهم بيتا يسكنونه ولحافا وطعاما وما يصلحهم لم ينزعوا منها إلا أن يخشى عليهم، وقال مرة: ما آمن أن (¬5) ينزعوا (¬6) منها؛ لأنها إذا تزوجت غلبت على جل (¬7) أمرها حتى تفعل ما ليس بصواب، ولأنهم يقولون: ليس لك أن تدخلي عليهم رجلا، فما أخوفني إن تزوجت أن (¬8) ينزعوا منها (¬9).
qوألا يسافر ولي حر عن ولد حر وإن رضيعا، أو تسافر هي سفر نقلة لا تجارة، وحلف ستة برد وظاهرها بريدين إن سافر لأمن، وأمن في الطريق ولو فيه بحر إلا أن تسافر هي معه، لا أقل، ولا تعود بعد الطلاق أو فسخ الفاسد على الأرجح، أو الإسقاط إلا لكمرض، أو لموت الجدة والأم خالية، أو لتأيمها قبل علمه، وللحاضنة قبض نفقته، والسكنى بالاجتهاد ولا شيء لحاضن لأجلها.
zقوله: (وألا يسافر ولي حر عن ولد حر وإن رضيعا أو تسافر هي سفر نقلة لا تجارة وحلف (¬10) ستة برد وظاهرها بريدين إن سافر لأمن وأمن في الطريق، ولو فيه بحر إلا