تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# لي ولا للمقر وهي لغيرنا (¬1).

قوله: (وأقامت البينة على المنكر) أي: وللمرأة إقامة البينة على المنكر، أي: على من جحد من الغرماء أن لزوجها عليهم دينا ويقضى عليهم بنفقتها.

قوله: (بعد حلفها باستحقاقها ولا يؤخذ منها بها كفيل وهو على حجته اذا قدم (¬2)) يريد أن الحاكم لا يفرض لها النفقة على الغائب في مال ولا غيره من الديون والودائع إلا بعد حلفها أنها تستحق النفقة عليه. قال في المدونة: ولا يؤخذ منها بما تأخذ كفيلا، ويقام (¬3) الزوج على حجته إذا قدم (¬4)، وإليه أشار بقوله: (ولا يؤخذ منها بها كفيل وهو على حجته إذا قدم).

قوله: (وبيعت داره بعد ثبوت ملكه وأنها لم تخرج عنه في علمهم) يريد أن دار الغائب لا تباع حتى يثبت ملكيته لها وتشهد (¬5) الشهود أنها أتخرج عن ملكه في علمهم.

قوله: (ثم بينة بالحيازة (¬6)) أي (¬7): ولا بد مع الشهادة المذكورة أن يبعث الحاكم شاهدين يشهدان بالحيازة ولم يشترطه (¬8) بعض الموثقين. ابن أبي زمنين: والذي رأيت وأدركت عليه فقهاءنا اشتراطه. قال: وصفة ذلك أن تطوف البينة بالدار داخلا وخارجا، وتقول: هذه الدار التي حزناها هي الدار (¬9) التي شهدنا بملكها (¬10) للغائب.

ابن العطار: ولا تعمل الحيازة (¬11) شيئا حتى يقول (¬12) الشهود (¬13) بحضرة الحائزين

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٤٢٦