تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# [البقرة: 233]، وقوله - عليه السلام - لهند: "خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف" (¬1).

قوله: (وإن أكولة) أي: وإن كانت (¬2) الزوجة أكولة تجب نفقتها بالشروط المذكورة ولو وجدت أكولة، وعلى الزوج أن يشبعها أو يفارقها، وقاله ابن راشد (¬3). بخلاف المستأجر يوجد أكولا فله فسخ (¬4) الإجارة لأنه كعيب وجده، إلا أن يرضى الأجير (¬5) بطعام مثله.

قوله: (وتزاد المرضع ما تقوى به) يريد؛ لشدة احتياجها (¬6) لذلك بخلاف غيرها، وقاله مالك (¬7).

قوله: (إلا المريضة وقليلة الأكل فلا يلزم إلا ما تأكل على الأصوب) يريد أن المرأة (¬8) إذا مرضت فقل أكلها أو كانت قليلة الأكل؛ فطلبت قوتا كاملا فلا يكون لها إلا مقدار أكلها. المتيطي: وهو الصواب عندي، وذلك أحق في المريضة من الصحيحة إذ النفقة في مقابلة الاستمتاع، وقال أبو عمران: ويقضى لها بالوسط وتصرف الفاضل (¬9) فيما أحبت، وتردد في ذلك ابن سهل (¬10).

قوله: (ولا يلزم الحرير وحمل على الإطلاق وعلى المدينة لقناعتها (¬11)) نص

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٤٠٤