# البناء فواضح، وأما بعد البناء فلأن الماء ماؤه وهوماء صحيح، قال في المدونة: ومن اشترى زوجته قبل البناء وطئها (¬1) بملك يمينه، ولا استبراء عليها.
عياض: وقال ابن كنانة: يستبرئها (¬2).
qفإن باع المشتراة وقد دخل، أو أعتق، أو مات، أو عجز المكاتب قبل وطء الملك؛ لم تحل لسيد ولا زوج إلا بقرأين: عدة فسخ النكاح.
zأي: فإن كان الذي اشترى زوجته قد باعها وقد دخل بها أو أعتقها أو مات عنها أو كان مكاتبا اشترى زوجته فعجز قبل أن يطأها فرجعت إلى سيدها (¬3) لم تحل واحدة منهن لسيد ولا زوج (¬4) إن زوجت إلا بعد قرأين عدة فسخ النكاح الذي نشأ عن شراء الزوج لزوجته التي دخل بها، إذ (¬5) عدة فسخ النكاح يجري مجرى عدة (¬6) الطلاق، وإلى هذا رجع مالك وبه أخذ ابن القاسم وكان قبله يقول: إن (¬7) كل من اشترى زوجته ثم باعها أو أعتقها فإنه يستبرئها بحيضة حرا كان أو عبدا (¬8).
qوبعده بحيضة، كحصوله بعد حيضة أو حيضتين، أو حصل في أول الحيض. وهل إلا أن تمضي حيضة استبراء أو أكثرها؟ تأويلان، أو استبرأ أب جارية ابنه ثم وطئها، وتؤولت على وجوبه وعليه الأقل. ويستحسن إذا غاب عليها مشتر بخيار له. وتؤولت على الوجوب أيضا، وتتواضع العلية، أو وخش أقر البائع بوطئها عند من يؤمن، والشأن النساء، وإذا رضيا بغيرهما فليس لأحدهما الانتقال، ونهيا عن أحدهما، وهل يكتفى بواحدة؟ قال: يخرج على الترجمان.
z¬__________
(¬1) في (ز 2) و (ن): (ووطئها).
(¬2) انظر: التوضيح: 5/ 57.
(¬3) في (س) و (ن): (سيده).
(¬4) في (ن): (لزوج).
(¬5) في (ن): (إلا).
(¬6) قوله: (عدة) ساقط من (س).
(¬7) قوله: (إن) زيادة من (ز 2).
(¬8) انظر: عقد الجواهر: 2/ 586.