# وغيره (¬1)، وهذا إذا كان الطلاق واحدة واحدة أو اثنتين اثنتين، وأما إن اختلف بأن طلقها مرة واحدة ومرة اثنتين فلا دوران (¬2)، وإن كان ظاهر كلام جماعة من الأشياخ الإطلاق، وبيانه أنه (¬3) إذا طلق في الثاني اثنتين وفي الثالث طلقة وفي الرابع طلقة، فإن كان المشكوك فيه ثلاثا (¬4)، فهذه الطلقة الأخيرة هي أول عصمة (¬5) مستأنفة، وإن كان اثنتين فتكون الأخيرة ثالثة (¬6)، وكذلك إن كانت واحدة، فاعرف ذلك.
قوله: (إلا أن يبت) أي: ما لم يقع عليها الثلاث فيرتفع الشك، وروى أشهب ارتفاعه بعد ثلاثة أزواج، وقال هو وأصبغ به (¬7)، وقال ابن وهب: إذا طلقها ثلاثا وإن كن متفرقات فإنها ترجع على ملك مبتدأ (¬8).
qوإن حلف صانع طعام على غيره لا بد أن تدخل، فحلف الآخر لا دخلت، حنث الأول، وإن قال: إن كلمت، إن دخلت لم تطلق إلا بهما، وإن شهد شاهد بحرام، وآخر ببتة، أو بتعليقه على دخول دار في رمضان وذي الحجة أو بدخولها فيهما، أو بكلامه في السوق والمسجد، أو بأنه طلقها يوما بمصر ويوما بمكة، لفقت.
zقوله: (وإن حلف صانع طعام على غيره لا بد أن يدخل، فحلف الآخر: لا دخلت؛ حنث الأول) يريد أن من صنع طعاما ودعا إليه الناس فحلف على رجل ليدخلن الدار مع الناس، فحلف ذلك الرجاى أنه لا يدخلها، فإن الأول وهو الذي صنع الطعام لغيره يحنث، لكونه حلف على أمر ليس بيده، والثاني وهو المدعو لا يحنث؛ لأنه حلف على