# ينوى (¬1)، اللخمي: ومقتضاه لا قبل الدخول ولا بعده، وقيل ينوى في غير المدخول بها ويحلف (¬2) وعن مالك هي ثلاث في المدخول بها فإن لم يدخل فعسى أن تكون واحدة، قال في المدونة: وإن قال لها: أنت طالق طلقة بائنة فهي ثلاث (¬3)، وفي العتبية عن ابن القاسم ذلك في المدخول بها، والضمير في (إن نواها) راجع إلى (الثلاث) أي: وكذلك إذا قال لها: خليت سبيلك أو ادخلي الدار تلزمه الثلاث إن نواها (¬4)، وحكى اللخمي في خليت سبيلك ثلاثة أقوال لزوم الثلاث في المدخول بها وغيرها؛ إلا أن يقول أردت واحدة وإن قال: لم أرد طلاقا فهي أشد وهي البتة، وقال محمد: هي واحدة ولا يقبل قوله: لم أرد طلاقا، وقال ابن حبيب: هي ثلاث في المدخول بها حتى ينوي أقل فيحلف، وإن لم يدخل (¬5) فهي واحدة حتى (¬6) ينوي أكثر (¬7).
qوالثلاث، إلا أن ينوي أقل، إن لم يدخل بها في كالميتة والدم، ووهبتك ورددتك لأهلك، وأنت وما أنقلب إليه من أهل حرام، أو خلية، أو بائنة، أو أنا، وحلف عند إرادة النكاح، ودين في نفيه إن دل بساط عليه، وثلاث في لا عصمة لي عليك، أو اشترتها منه، إلا لفداء، وثلاث، إلا أن ينوي أقل مطلقا في خليت سبيلك، وواحدة في فارقتك.
zقوله: (والثلاث إلا أن ينوي أقل إن لم يدخل بها في كالميتة والدم ووهبتك ورددتك لأهلك) يريد أن من قال لزوجته التي لم يدخل بها: أنت علي (¬8) كالميتة (¬9) ونحوه مما ذكر فإنها تطلق ثلاثا إلا أن ينوي أقل فيصدق، قال في المدونة: وإن قال أنت كالميتة أو