تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# بعضهن للبدعة، وبعضهن للسنة؛ فثلاث فيهما.

zقوله: (وصدقت أنها حائض) أي: إذا قالت: طلقني وأنا حائض وخالفها الزوج فإنها تصدق ولا تكشف، وقاله سحنون وهو أحد قولي ابن القاسم، وقال أيضا: هو مصدق (¬1). ابن يونس: ولو قيل: ينظرها (¬2) النساء بإدخال خرقة معها ولا تكشف في ذلك لرأيته صوابا (¬3). وإليه أشار بقوله: (ورجح إدخال خرقة وينظرها النساء). ولما حكى محمد القولين في تصديقها أو تصديقه قال: وهذا إذا تنازعا أو ترافعا (¬4) للحاكم حين الحيض، وأما لو كانت حينئذ طاهرا فالقول قول الزوج ونحوه للباجي (¬5). وإلى هذا أشار بقوله: (إلا أن يترافعا طاهرا فقوله): طاهرا حال من الضمير (¬6) في قوله: (وصدقت)؛ أي: في حال كون المرأة طاهرا.

قوله: (وعجل فسخ الفاسد في الحيض والطلاق على المولي وأجبر على الرجعة) يريد بالفاسد هنا الذي يفسخ قبل البناء وبعده، فإذا عثر عليه والمرأة حائض فسخ النكاح، ولا يؤخر (¬7) حتى تطهر، وقاله ابن المواز، وما ذكره من تنجيز (¬8) الطلاق على المولي في الحيض هو قول ابن القاسم في الموازية (¬9). ابن المواز: وبه أقول. وروى أشهب عن مالك أنه لا يعجل عليه، وبه قال أشهب، قال (¬10): وكيف أطلق عليه وأجبره على الرجعة. وروى ابن القاسم أنه يطلق عليه. ابن المواز: ويه أقول، يطلق عليه بكتاب الله، ويجبر على الرجعة (¬11) بالسنة.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ١٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ١٦٦