تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# المذهب وفي المقدمات جعله خلافا.

قوله: (وهل ينتظر في البر وعليه الأكثر أو ينجز كالحنث تأويلان) يريد أنه اختلف فيما تقتضيه المدونة من انتظار (¬1) الحالف وعدم انتظاره (¬2) إذا كانت يمينه على بر، وأكثر الأشياخ على أنه ينتظر، وقيل ينجز كما لو كانت يمينه على حنث.

qأو بمحرم كإن لم أزن، إلا أن يتحقق قبل التنجيز، أو بما لا يعلم حالا ومآلا، ودين إن أمكن حالا وادعاه، فلو حلف اثنان على النقيض، كإن كان هذا غرابا، وإن لم يكن، فإن لم يدع يقينا طلقت، ولا يحنث إن علقه بمستقبل ممتنع، كإن لمست السماء، أو إن شاء هذا الحجر، أو لم بعلم مشيئة المعلق بمشيئته، أو لا يشبه البلوغ إليه، أو كطلقتك وأنا صبي، أو إذا مت أو مت، أو إن، إلا أن يريد نفيه، أو إن ولدت جارية، أو إذا حملت، إلا أن يطأها مرة وإن قبل يمينه، كإن حملت ووضعت، أو محتمل غير غالب، وانتظر إن أثبت، كيوم قدوم زيد، وتبين الوقوع أوله إن قدم في نصفه، وإلا أن يشاء زيد مثل إن شاء، بخلاف إلا أن يبدو لي كالنذر والعتق.

zقوله: (أو بمحرم كإن لم أزن إلا أن يتحقق قبل التنجيز) أي: وكذا ينجز الطلاق إذا علق على أمر محرم كقوله: أنت طالق إن لم أزن، أو إن لم أقتل زيدا أو نحو ذلك لأن الشرع لا يمكنه من ذلك فإن تجرأ (¬3) وفعل، فإنه يأثم ولا يقع عليه طلاق، وهو معنى قوله: (إلا أن يتحقق قبل التنجيز) وهو منصوص في المدونة وغيرها، وحكى ابن

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ١٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ١٥٦